الشيخ الطوسي
274
الخلاف
يجب عليه عما يجب عليه فيما بعد يحتاج إلى دليل . مسألة 46 : إذا أحرم بالحج وجب الهدي على ما قلناه ، ولا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي : إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا ( 2 ) ، ولا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا ( 3 ) . مسألة 47 : لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي ، وعدم ثمنه ، فإن عدمهما جاز له الصوم ، وإن لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وقد روي رخصة في أول العشر ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته ، ولا يزال كذلك إلى يوم النحر ( 5 ) . وقال الشافعي : لا يجوز له الصيام إلا بعد الإحرام بالحج وعدم الهدي ، ولا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحج قولا واحدا ( 6 ) . ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية ، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 225 ، وتبيين الحقائق 2 : 90 ، واللباب 1 : 217 ، وتفسير القرطبي 2 : 398 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 129 ، والمجموع 7 : 184 ، والتفسير الكبير للرازي 5 : 154 ، وفتح العزيز 7 : 168 . ( 2 ) المجموع 7 : 183 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 129 ، والتفسير الكبير 5 : 154 . ( 3 ) المجموع 7 : 183 ، وفتح العزيز 7 : 168 . ( 4 ) أنظر الكافي 4 : 507 ، والتهذيب 5 : 235 حديث 793 ، والاستبصار 2 : 283 حديث 1005 . ( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 239 ، والمجموع 7 : 193 ، وفتح العزيز 7 : 172 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 294 . ( 6 ) المجموع 7 : 193 ، وفتح العزيز 7 : 172 .